المسألة ٦٬٤٠٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣٤ج ٢ ص ٣٤ ولا يجوز بيع ما فيه ربا بعضه ببعض، ومعهما أو مع أحدهما، من غير جنسه، كمد بر ودرهم بمد ودرهم، أو بمدين أو درهمين. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة