المسألة ٦٤١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ١٠٩ج ١ ص ١٠٩ ولا يلزمه أن يغتسل للجنابة، لأن الحكم تعلق بالمظنة، فسقط حكم المظنة كالمشقة في السفر. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة