المسألة ٦٬٤١٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣٥ج ٢ ص ٣٥ وعن أحمد - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: منع ذلك في النقد وتجويزه في غيره، لأنه لا يمكن التحرز من اختلاط النوعين. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة