المسألة ٦٬٤٤٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣٦ج ٢ ص ٣٦ ويجوز بيع العصير بالعصير لما ذكرنا في المطبوخ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة