المسألة ٦٬٤٥٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣٧ج ٢ ص ٣٧ ولا يجوز بيع شيء من هذه الأنواع بنوع لم ينزع زبده، كالجبن والمصل، لما ذكرنا في بيعه باللبن. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة