المسألة ٦٬٤٦٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣٨ج ٢ ص ٣٨ والثانية: يبيعها بمثل ما فيها من الرطب، لأن الأصل اعتبار المماثلة في الحال بالكيل، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة