المسألة ٦٬٤٩١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٤٠ج ٢ ص ٤٠ فإن تفرقا قبل القبض، فيما يشترط القبض فيه بطل العقد، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة