المسألة ٦٬٤٩٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٤٠ج ٢ ص ٤٠ من باع نخلاً مؤبراً فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع، فتكون له، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة