المسألة ٦٬٥٠٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٤٠ج ٢ ص ٤٠ وإن أبر بعض ما في الحائط، فأفرد بالبيع ما لم يؤبر فهو للمشتري، لأنه لم يؤبر منه شيء، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة