المسألة ٦٬٥٤١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٤٣ج ٢ ص ٤٣ وإن كان في الأرض حجارة مدفونة، أو ركاز لم يدخل في البيع، لأنه ليس من أجزائها، إنما هو مودع فيها للنقل عنها، فهو كالقماش. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة