فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٦٬٥٤٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٤٣ج ٢ ص ٤٣

والثاني: لا يدخل، لأنه ينفرد عنه، فهو كالدلو، وما هو منفصل عنها مما ليس من مصلحتها، كالدلو والحبل والبكرة والقفل لم يدخل في البيع، لأنه منفصل عنها غير مختص بمصلحتها، أشبه الفرش التي فيها.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد