فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٦٬٥٥٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٤٤ج ٢ ص ٤٤

وإذا بدا الصلاح في نوع جاز بيع ما في البستان منه وعنه: لا يباع إلا ما بدا صلاحه للخبر. والأول أظهر، لأن ذلك يؤدي إلى الضرر والمشقة وسوء المشاركة، وفي سائر الجنس وجهان. مضى توجيههما في التأبير.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد