المسألة ٦٬٥٦٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٤٥ج ٢ ص ٤٥ وإن احتاجت إلى سقي لزم البائع سقيها، لأن عليه تسليمها في أوان حصادها ولا يحصل إلا بالسقي فلزمه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة