المسألة ٦٥٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ١١١ج ١ ص ١١١ ولا يحرم العبور في المسجد، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ} ، ولأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال لعائشة: «ناوليني الخمرة من المسجد " قالت: إني حائض، قال: " إن حيضتك ليست في يدك» . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة