فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٦٬٦١٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٤٨ج ٢ ص ٤٨

فإن حصل ذلك بغير قصد، كاجتماع اللبن في الضرع بغير تصرية واحمرار وجه الجارية لخجل، أو تعب فهو كالتدليس، لأن الخيار ثبت لدفع الضرر عن المشتري، فلم يختلف بالقصد وعدمه، كالعيب.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد