فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٦٦٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ١١٣ج ١ ص ١١٣

الضرب الأول: الكامل، يأتي فيه بتسعة أشياء: النية، وهو أن ينوي الغسل للجنابة، أو استباحة ما لا يستباح إلا بالغسل، كقراءة القرآن، واللبث في المسجد ثم يسمي،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد