المسألة ٦٬٦٢٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٤٨ج ٢ ص ٤٨ فلا خيار له، لأنه بذل الثمن فيه راضياً به عوضاً، فأشبه ما لا عيب فيه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة