المسألة ٦٬٦٥٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٥٠ج ٢ ص ٥٠ وإن اختلفا في قيمة التالف فالقول قول المشتري، لأنه كالغارم، فهو كالمستعير والغاصب، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة