المسألة ٦٬٦٦٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٥١ج ٢ ص ٥١ إحداهما: للآخر رده نصيبه، لأنه جميع ما ملكه بالعقد فملك رده بذلك، كما لو انفرد. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة