المسألة ٦٬٦٩٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٥٣ج ٢ ص ٥٣ وإن شرطها ثيباً فبانت بكراً فكذلك، ويحتمل أن له الخيار، لأنه قد يشترط الثيوبة لعجزه عن البكر، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة