المسألة ٦٬٧١٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٥٤ج ٢ ص ٥٤ وإذا اشترط البائع البراءة من كل عيب لم يبرأ لأن البراءة مرفق في البيع لا يثبت إلا بالشرط، فلم يثبت مع الجهالة كالأجل، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة