المسألة ٦٬٧٣٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٥٤ج ٢ ص ٥٤ فإن ذلك لا يزيد في ثمنه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة