المسألة ٦٬٧٣٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٥٥ج ٢ ص ٥٥ وإن حط بعض رأس المال، وأخبر بالباقي لم يجز، لأنه كذب وتغرير بالمشتري. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة