المسألة ٦٬٧٤٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٥٥ج ٢ ص ٥٥ ثم أراد بيع أحدهما، أو اشترى شجرة مثمرة، فأخذ ثمرتها، أو شاة فأخذ صوفها، أو لبنها الذي كان فيها، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة