المسألة ٦٬٧٤٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٥٦ج ٢ ص ٥٦ وإن اشترى شيئاً ثم باعه بربح، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة