فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٦٬٧٥١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٥٦ج ٢ ص ٥٦

فإن بان للمشتري أن البائع أخبر بأكثر من رأس المال فالبيع صحيح لأنه زاد في الثمن فلم يمنع صحته كالتصرية، ويرجع عليه بالزيادة وحظها بالربح، لأنه باع برأس ماله وما قرره من الربح.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد