المسألة ٦٧٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ١١٦ج ١ ص ١١٦ إحداهما: لا يجب، لأنه غسل واجب أشبه الجنابة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة