المسألة ٦٬٨٤١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٦١ج ٢ ص ٦١ فإن كان معسراً أو ماله غائب في مسافة القصر، فللبائع فسخ المشتري على تسليم الثمن. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة