المسألة ٦٬٨٤٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٦١ج ٢ ص ٦١ أحدهما: جاز له الفسخ، لأنه تعذر الثمن للإعسار أشبه الفلس. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة