فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٦٬٨٥٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٦٢ج ٢ ص ٦٢

ويصح في الخبر واللبأ والشواء، لأن عمل النار فيه معتاد ممكن ضبطه بالنشافة والرطوبة فصح السلف فيه، كالمجفف بالشمس وقال القاضي: لا يصح الشواء واللحم المطبوخ، لأن عمل النار فيه فيختلف فلا ينضبط.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد