المسألة ٦٬٩١٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٦٦ج ٢ ص ٦٦ والثاني: يصح؛ لأنه يمكنه تسليم السلم، أو خير منه من جنسه، فيلزم المسلم قبوله. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة