المسألة ٦٬٩٢٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٦٦ج ٢ ص ٦٦ فإن كان معيناً، فظاهر كلام الخرقي أنه يكتفي برؤيته؛ لأنه عوض معين، أشبه ثمن المبيع. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة