فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٦٬٩٣١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٦٦ج ٢ ص ٦٦

ولا يؤمن انفساخه، فوجب معرفة رأس المال بالصفات، ليرد بدله، كالقرض في الشركة، فعلى هذا لا يجوز أن يكون رأس المال إلا ما يجوز أن يكون مسلماً فيه؛ لأنه يعتبر ضبط صفاته، فأشبه المسلم فيه.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد