فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٦٩٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ١١٨ج ١ ص ١١٨

ولا يخرج الماء الذي خلت به المرأة عن إطلاقه. بل يجوز للنساء التطهر به من الحدث والنجاسة، وللرجل إزالة النجاسة به، لأن منع الرجل من الوضوء به تعبد، فوجب قصره على مورده.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد