المسألة ٦٬٩٦٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٦٨ج ٢ ص ٦٨ وإذا قبضه بما قدره به من كيل أو غيره، برئ صاحبه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة