المسألة ٦٬٩٦٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٦٨ج ٢ ص ٦٨ أحدهما: له ذلك؛ لأنه قدر حقه وقد أخذه، ودخل في ضمانه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة