المسألة ٦٬٩٦٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٦٩ج ٢ ص ٦٩ فإن تعذر البعض، فله الخيرة بين الصبر بالباقي، وبين الفسخ في الجميع. وله أخذ الموجود، والفسخ في الباقي في أصح الوجهين؛ لأنه فسخ في بعض المعقود عليه أشبه البيع، وفي الآخر: لا يجوز؛ لأن السلم يقل فيه الثمن لأجل التأجيل، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة