المسألة ٦٩٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ١١٩ج ١ ص ١١٩ التيمم طهارة بالتراب يقوم مقام الطهارة بالماء عند العجز عن استعماله، لعدم، أو مرض، لقول الله تعالى: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة