المسألة ٦٬٩٩٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٧٠ج ٢ ص ٧٠ وإن شرط فيه الأجل، لم يتأجل، ووقع حالاً؛ لأن التأجيل في الحال عدة وتبرع، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة