المسألة ٧٬٠٠٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٧٠ج ٢ ص ٧٠ والثاني: يجوز، قاله القاضي؛ لأن ما لا مثل له تجب قيمته. والجواهر كغيرها في القيمة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة