المسألة ٧٬٠٣٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٧٣ج ٢ ص ٧٣ ولو كان له طعام عليه، فأقرضه ما يشتريه به ويوفيه، جاز لذلك. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة