المسألة ٧٠٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ١١٩ج ١ ص ١١٩ وإن مسح بضربتين، مسح بأولاهما وجهه، وبالثانية يديه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة