المسألة ٧٬٠٦٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٧٤ج ٢ ص ٧٤ ويجوز الرهن به بعد الحول؛ لأنه دين مستقر. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرهنالمقارنة