فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٧٬٠٦٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٧٤ج ٢ ص ٧٤

ولا يصح الرهن بما ليس بثابت في الذمة، كالثمن المتعين، والأجرة المتعينة، والمنافع المعينة. نحو أن يقول: أجرتك داري هذه شهراً؛ لأن العين لا يمكن استيفاؤها من الرهن،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد