المسألة ٧٬٠٩٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٧٦ج ٢ ص ٧٦ ثم رجع عنه قبل القبض، أو قبل مضي مدة يتأتى القبض فيها، لما في يده، فهو كمن لم يأذن؛ لأن الإذن قد زال. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرهنالمقارنة