المسألة ٧٬٠٩٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٧٦ج ٢ ص ٧٦ وإن دبره، أو أجره أو زوج الأمة، لم يبطل الرهن؛ لأن هذه التصرفات لا تمنع البيع، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرهنالمقارنة