المسألة ٧٬٠٩٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٧٦ج ٢ ص ٧٦ وإن كاتب العبد ـ وقلنا: يصح رهن المكاتب ـ لم يبطل بكتابته؛ لأنه لا ينافيها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرهنالمقارنة