فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٧٬١٠٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٧٦ج ٢ ص ٧٦

وإن مات أحد المتراهنين، لم يبطل الرهن؛ لأنه عقد لا يبطله الجنون، أو مآله إلى اللزوم، فلم يبطله الموت كبيع الخيار. ويقوم وارث الميت مقامه في الإقباض والقبض،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد