المسألة ٧٬١٢٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٧٧ج ٢ ص ٧٧ وإن أزيلت يد المرتهن بعدوان، كغضب ونحوه، فالرهن بحاله؛ لأن يده ثابتة حكماً، فكأنها لم تزل. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرهنالمقارنة