المسألة ٧٬١٧٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٨٠ج ٢ ص ٨٠ ولا رهن مال غيره بغير إذنه، ويتخرج جوازه ويقف على إجازة مالكه، كبيعه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرهنالمقارنة